responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 244

الصلاة، قال: يغسل ذكره و لا يعيد وضوؤه [1]. و صحيح عمرو بن أبي نصر: سأل الصادق (عليه السلام) أبول و أتوضّأ و أنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صلّيت، قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك [2].

و في الفقيه: من صلّى و ذكر بعد ما صلّى أنّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة [3]. و نحوه في المقنع [4]، إلّا أنّه ليس فيه إعادة الصلاة، و هو استناد إلى نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك [5].

و في خبر سماعة: إذا دخلت الغائط فلم تهرق الماء ثم توضّأت و نسيت أن تستنجي [فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل] [6] ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك، فإنّ البول مثل البراز [7].

و في بعض نسخ الكافي «ليس مثل البراز» [8].

و صحيح سليمان بن خالد سأل الباقر (عليه السلام) عمن يتوضّأ و ينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء [9].

و يحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ [10] و قال به في المبسوط [11] كالحسن ابن


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 208 ب 18 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 208 ب 18 من أبواب أحكام الخلوة ح 3.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.

[4] المقنع: ص 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 209 ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 8.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ص.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 224 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 5.

[8] الكافي: ج 3 ص 19 ح 17.

[9] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 49 ح 142.

[10] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 49 ذيل الحديث 142.

[11] المبسوط: ج 1 ص 24.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست