اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 244
الصلاة، قال: يغسل ذكره و لا يعيد وضوؤه [1]. و صحيح عمرو بن أبي نصر: سأل الصادق (عليه السلام) أبول و أتوضّأ و أنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صلّيت، قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك [2].
و في الفقيه: من صلّى و ذكر بعد ما صلّى أنّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة [3]. و نحوه في المقنع [4]، إلّا أنّه ليس فيه إعادة الصلاة، و هو استناد إلى نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك [5].
و في خبر سماعة: إذا دخلت الغائط فلم تهرق الماء ثم توضّأت و نسيت أن تستنجي [فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل] [6] ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك، فإنّ البول مثل البراز [7].