responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 245

أبي عقيل [1] و وافقهما ابن حمزة [2] و يحتمله كلام الصدوق [3].

و يحتمل الوضوء في الأولى الاستنجاء، كما في قول الصادق (عليه السلام) في حسن جميل: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار ثم أحدث الوضوء [4]. و لكن إعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجي من الغائط فيكون غسل الذكر تفسيرا لإعادته و إهراق الماء فيهما، على كلّ يحتمل معنى البول و صبّ الماء للاستنجاء.

ثم في الفقيه: و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة [5] و استند إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة.

و حمله الشيخ على أنّه استجمر [6]، و يحتمله كلام الصدوق [7]. و لو لا انه فرّق بين البول و الغائط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغائط لأمكن الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب و البدن، و قد تحقق، فذلك أحد الأقوال في مسألة «من صلّى مع النجاسة جاهلا» كما يأتي.

و في المقنع: إن نسيت أن تستنجي بالماء و قد تمسّحت بثلاثة أحجار حتى صلّيت، ثم ذكرت و أنت في وقتها، فأعد الوضوء و الصلاة. و إن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك، فتوضّأ لما تستقبل من الصلاة [8].

و هو عمل بخبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) فيمن نسي أن يغسل دبره بالماء حتى


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 271.

[2] الوسيلة: ص 52.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.

[6] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 49 ذيل الحديث 143.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.

[8] المقنع: ص 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست