اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 245
أبي عقيل [1] و وافقهما ابن حمزة [2] و يحتمله كلام الصدوق [3].
و يحتمل الوضوء في الأولى الاستنجاء، كما في قول الصادق (عليه السلام) في حسن جميل: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار ثم أحدث الوضوء [4]. و لكن إعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجي من الغائط فيكون غسل الذكر تفسيرا لإعادته و إهراق الماء فيهما، على كلّ يحتمل معنى البول و صبّ الماء للاستنجاء.
ثم في الفقيه: و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة [5] و استند إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة.
و حمله الشيخ على أنّه استجمر [6]، و يحتمله كلام الصدوق [7]. و لو لا انه فرّق بين البول و الغائط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغائط لأمكن الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب و البدن، و قد تحقق، فذلك أحد الأقوال في مسألة «من صلّى مع النجاسة جاهلا» كما يأتي.
و في المقنع: إن نسيت أن تستنجي بالماء و قد تمسّحت بثلاثة أحجار حتى صلّيت، ثم ذكرت و أنت في وقتها، فأعد الوضوء و الصلاة. و إن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك، فتوضّأ لما تستقبل من الصلاة [8].
و هو عمل بخبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) فيمن نسي أن يغسل دبره بالماء حتى