responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 243

و في المقنع: و لا تستنج و عليك خاتم عليه اسم اللّه حتى تحوّله، و إذا كان عليه اسم محمّد فلا بأس بأن لا [1] تنزعه [2]. و لعلّه لاشتراك الاسم و عدم التعيين له (صلّى اللّه عليه و آله).

و يحتمله خبر أبي القاسم قال للصادق (عليه السلام): الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه، فقال: ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمّد، قال: لا بأس [3]. مع ضعفه و عدم تضمنه الاستنجاء.

أو فيها خاتم فصّه من حجر زمزم لخبر أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: قلت له: ما تقول في الفصّ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه [4]. قال الشهيد:

و المروي عنه و إن جهل لكن الظاهر أنّه الإمام لإفتاء الجماعة به. قال: و في نسخة الكافي للكليني (رحمه اللّه) إيراد هذه الرواية بلفظ «من حجارة زمرّد» و سمعناه مذاكرة [5]، انتهى.

و دخول زمزم في المسجد ممنوع، فلا يحرم إخراج حجارته و اتخاذ الفصّ منها، و لو سلم [أمكن الاستثناء، و لو سلم] [6] فهو حكم آخر.

فإن كان في يساره أحد الخاتمين حوّله عند الاستنجاء.

فروع أربعة:

أ: لو توضأ قبل الاستنجاء

عمدا أو سهوا من البول أو الغائط صحّ وضوؤه وفاقا للمشهور، للأصل و الأخبار، و هي كثيرة، كصحيح علي بن يقطين: سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضّأ وضوء


[1] ليس في ص.

[2] المقنع: ص 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 6.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 253 ب 36 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[5] ذكري الشيعة: ص 20 س 29.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست