اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 225
أحدهما (عليهما السلام) في الذكر عند الفراغ [1]. و خبر عبد اللّه بن ميمون القداح، عن الصادق (عليه السلام) في الذكر عند الخروج [2]، و إن لم يكن في الأوّل مسح على البطن، و لا في الثاني تقديم للرجل اليمنى، و في الأوّل بعض ما ذكر من الذكر.
و قريب منه كلام المقنع ففيه: فإذا فرغت من حاجتك فقل: الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى و هنّأني طعامي و شرابي و عافاني من البلوى، و ظاهره أنّه قبل الاستنجاء، ثمّ قال: و إذا أردت الخروج من الخلاء فاخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى و قل: الحمد للّه على ما أخرج عنّي الأذى في يسر و عافية، يا لها نعمة [3]، و لم يذكر مسح البطن.
و في الهداية: و على الرجل إذا فرغ من حاجته أن يقول: الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى، و هنّأني الطعام، و عافاني من البلوى. قال: فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه- إلى أن قال:- فإذا أراد الخروج من الخلاء فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى، و يمسح يده على بطنه، و يقول: الحمد للّه الذي عرّفني لذته .. إلى آخر ما مرّ [4].
و في الفقيه: و كان (عليه السلام)- يعني أمير المؤمنين (عليه السلام)- إذا دخل الخلاء يقول:
الحمد للّه الحافظ المؤدي، فإذا خرج مسح بطنه و قال: الحمد للّه الذي أخرج عنّي أذاه، و أبقى في قوّته، فيا له من نعمة، و لا يقدّر القادرون قدرها [5].
و يكره
استقبال الشمس و القمر بفرجه لا بمقاديمه أو [6] مآخيره في الحدثين لنهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر [7].
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحكام التخلّي ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحكام التخلّي ح 3.