اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 226
و في خبر السكوني نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول [1]. و أرسل في الكافي في الغائط: لا تستقبل الشمس و لا القمر [2]. و في الفقيه: لا تستقبل الهلال و لا تستدبره [3]. و لظواهرها حرّمه المفيد [4].
و حرّم الصدوق في الهداية الجلوس للبول أو الغائط مستقبل الهلال أو مستدبره [5]، و لم يذكر الشمس. و يمكن أن يريد الاستقبال عند البول و الاستدبار عند الغائط.
و نهى سلّار عن استقبال النيّرين بالفرج عند البول، و قال في الغائط: و قد قيل:
إنّه لا يستدبر الشمس و لا القمر و لا يستقبلهما [6]، و ذلك لافتراقهما بكثرة النصّ المسند في البول دون الغائط، و لذا اقتصر الشيخ في الاقتصاد [7] و الجمل [8] و المصباح [9] و مختصره [10] و ابن سعيد [11] على البول، و يحتمله كلام [12] الإرشاد [13] و البيان [14] و النفليّة [15].
و جعل الغائط في الذكرى محمولا على البول، قال: و ربّما روي بفرجه فيشملهما [16]. و لمّا كان الأصل الإباحة و تضمن أكثر الأخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به. و يمكن تنزيل كلام من أطلق عليه، و كذا تنزيل المطلق من الأخبار كالمرسلين.
فلو استتر فرجه عن النيرين بحائل من كف أو غيم أو غيرهما لم يكره، كما
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 241 ب 25 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.