responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 226

و في خبر السكوني نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول [1]. و أرسل في الكافي في الغائط: لا تستقبل الشمس و لا القمر [2]. و في الفقيه: لا تستقبل الهلال و لا تستدبره [3]. و لظواهرها حرّمه المفيد [4].

و حرّم الصدوق في الهداية الجلوس للبول أو الغائط مستقبل الهلال أو مستدبره [5]، و لم يذكر الشمس. و يمكن أن يريد الاستقبال عند البول و الاستدبار عند الغائط.

و نهى سلّار عن استقبال النيّرين بالفرج عند البول، و قال في الغائط: و قد قيل:

إنّه لا يستدبر الشمس و لا القمر و لا يستقبلهما [6]، و ذلك لافتراقهما بكثرة النصّ المسند في البول دون الغائط، و لذا اقتصر الشيخ في الاقتصاد [7] و الجمل [8] و المصباح [9] و مختصره [10] و ابن سعيد [11] على البول، و يحتمله كلام [12] الإرشاد [13] و البيان [14] و النفليّة [15].

و جعل الغائط في الذكرى محمولا على البول، قال: و ربّما روي بفرجه فيشملهما [16]. و لمّا كان الأصل الإباحة و تضمن أكثر الأخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به. و يمكن تنزيل كلام من أطلق عليه، و كذا تنزيل المطلق من الأخبار كالمرسلين.

فلو استتر فرجه عن النيرين بحائل من كف أو غيم أو غيرهما لم يكره، كما


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 241 ب 25 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[2] الكافي: ج 3 ص 15 ح 3.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 26 ح 48.

[4] المقنعة: ص 42.

[5] الهداية: ص 15.

[6] المراسم: ص 33 و 32.

[7] الاقتصاد: ص 241.

[8] الجمل و العقود: ص 37.

[9] مصباح المتهجد: ص 6.

[10] لا يوجد لدينا.

[11] الجامع للشرائع: ص 26.

[12] زيادة من ط.

[13] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 222.

[14] البيان: ص 6.

[15] الألفية و النفلية: ص 91.

[16] ذكري الشيعة: ص 20 س 19.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست