اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 217
ذكر فانحرف عنه إجلالا للقبلة و تعظيما له، لم يقم من مقعده حتى يغفر له [1].
و يستحبّ
ستر البدن كلّه عن الناظر المحترم للاحتشام و التأسّي، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): من أتى الغائط فليستتر [2]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأبي حنيفة: يتوارى خلف الجدار [3]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر حمّاد: إنّ لقمان قال لابنه: إذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض [4].
و في بعض الكتب روينا عن بعضهم (عليهم السلام) أنّه أمر بابتناء مخرج في الدار، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار، فقال: يا هؤلاء، إنّ اللّه عزّ و جل لمّا خلق الإنسان خلق مخرجه في أستر موضع منه، و كذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار [5].
و تغطية الرأس اتفاقا، كما في المعتبر [6] و الذكرى [7]. و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في وصية أبي ذر: يا أبا ذر استحي من اللّه فإنّي و الذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي [8]. و مرسل علي بن أسباط، عن الصادق (عليه السلام): كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه و يقول سرا في نفسه: