responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 216

شئت [1].

و حرّمهما سلّار في الصحاري، و كرههما في البنيان جمعا [2].

و كره أبو علي الاستقبال في الصحاري و لم يذكر الاستدبار [3].

و احتمل في نهاية الإحكام اختصاص النهي [عن الاستدبار] [4] بالمدينة، و نحوها ممّا يساويها جهة [5]، لاستلزامه استقبال بيت المقدس.

و قال الشهيد: هذا الاحتمال لا أصل له، و المتبادر ما قلناه من الاستقبال بالمقاديم و الاستدبار بالمآخير [6].

و فهم بعضهم [7] الاستقبال و الاستدبار بالفرج [8]، و في بعض الأخبار أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للقبلة [9].

و نصّ المفيد على الاستقبال بالوجه [10].

و أمّا قوله (عليه السلام): لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول [11] فيحتمل الباء فيه معنى «في» و ربّما دلّ على النهي عن الاستقبال و الاستدبار حين الاستنجاء، خبر عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط [12].

و يجب أن ينحرف إذا تخلّى في المبنيّ عليهما و فيه إشارة إلى دفع الاحتجاج، للجواز بما وجد في بيت الرضا (عليه السلام) من كنيف مستقبل القبلة [13]. و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر عمرو بن جميع: من بال حذاء القبلة ثم


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[2] المراسم: ص 32.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 266.

[4] في ص «بالاستدبار».

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 79.

[6] ذكري الشيعة: ص 20 س 17.

[7] في م «بعض الأصحاب».

[8] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 39.

[9] مستدرك الوسائل: ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 247.

[10] المقنعة: ص 39.

[11] وسائل الشيعة: ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[12] وسائل الشيعة: ج 1 ص 253 ب 37 من أبواب أحكام الخلوة ح 2.

[13] وسائل الشيعة: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست