responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 213

الجن. و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمرو بن شمر: إنّي لألعق أصابعي حتى أرى أن خادمي سيقول ما أشره [1] مولاي، ثم قال: تدري لم ذاك؟ فقال: لا، فقال:

إنّ قوما كانوا على نهر الثرثار، فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبائك ينجون به صبيانهم، فمرّ رجل متوكئ على عصا، فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك السبائك تنجي بها صبيّها، فقال لها: اتقي اللّه، فإن هذا لا يحلّ، فقالت: كأنّك تهدّدني بالفقر، أمّا ما جرى الثرثار [فإنّي لا أخاف الفقر، فأجرى اللّه الثرثار] [2] ضعف ما كان عليه، و حبس عنهم بركة السماء، فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به صبيانهم، فقسّموه بينهم بالوزن [3]. و قريب منه أخبار.

و خبر هشام بن سالم سأله عن صاحب له فلّاح يكون على سطحه الحنطة و الشعير فيطأونه و يصلّون عليه، فغضب (عليه السلام) و قال: لو لا أنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته [4].

و قوله (عليه السلام) في خبر عمرو بن جميع: دخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها، فأكلها ثم قال: يا حميراء أكرمي جواز نعم اللّه عزّ و جل عليك، فإنّها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم [5]. و في المنتهى: الإجماع عليه [6].

و يجزي الاستجمار بأحد ما ذكر و إن حرم، كما في الجامع [7]، لحصول الإنقاء و الإذهاب، و عدم دلالة النهي على الفساد إلّا في العبادات. و إزالة النجاسة إنّما [8] يكون عبادة إذا نوى بها القربة و وافقت الشرع، و يكون غير عبادة


[1] في س «ما أشبع».

[2] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 255 ب 40 من أبواب أحكام الخلوة ح 1، و ج 16 ص 505 ب 78 من أبواب آداب المائدة ح 1 باختلاف فيهما.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 471 ب 40 من أبواب مكان المصلي ح 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 504 ب 77 من أبواب آداب المائدة ح 4.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 46 س 20.

[7] الجامع للشرائع: ص 27.

[8] زيادة من ط.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست