اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 212
و يحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا، على ما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و ظاهر الغنية [3]. و قال الصادق (عليه السلام) لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم و الروث و العود و البعر: أمّا العظام و الروث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قال: لا يصلح بشيء [من ذلك [4].
و عنه (صلّى اللّه عليه و آله):] [5] من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمّد [6]. و عنه (صلّى اللّه عليه و آله):
لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام، فإنّه زاد إخوانكم من الجن [7].
و اجازه أبو حنيفة [8] بهما مطلقا، و مالك [9] بشرط الطهارة.
و احتمل الكراهة في التذكرة [10]، للأصل و ضعف الأخبار، و لم يتعرّض لها ابن حمزة، و لم يذكر الروث.
و في المبسوط و جعل العظم مما لا يزيل العين كالصقيل [11][12].
و ذي الحرمة كالمطعوم و ورق المصحف، و شبهه ممّا كتب عليه شيء من أسماء اللّه أو الأنبياء أو الأئمة (صلوات اللّه عليهم)، و تربة[13]الحسين (عليه السلام) بل و غيره من النبيّ و الأئمة (عليهم السلام): و بالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه، فإنّ في الاستنجاء به من الهتك ما لا يوصف.
و يدلّ على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم و الروث، لأنهما طعام