responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 212

و يحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا، على ما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و ظاهر الغنية [3]. و قال الصادق (عليه السلام) لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم و الروث و العود و البعر: أمّا العظام و الروث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قال: لا يصلح بشيء [من ذلك [4].

و عنه (صلّى اللّه عليه و آله):] [5] من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمّد [6]. و عنه (صلّى اللّه عليه و آله):

لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام، فإنّه زاد إخوانكم من الجن [7].

و اجازه أبو حنيفة [8] بهما مطلقا، و مالك [9] بشرط الطهارة.

و احتمل الكراهة في التذكرة [10]، للأصل و ضعف الأخبار، و لم يتعرّض لها ابن حمزة، و لم يذكر الروث.

و في المبسوط و جعل العظم مما لا يزيل العين كالصقيل [11] [12].

و ذي الحرمة كالمطعوم و ورق المصحف، و شبهه ممّا كتب عليه شيء من أسماء اللّه أو الأنبياء أو الأئمة (صلوات اللّه عليهم)، و تربة [13] الحسين (عليه السلام) بل و غيره من النبيّ و الأئمة (عليهم السلام): و بالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه، فإنّ في الاستنجاء به من الهتك ما لا يوصف.

و يدلّ على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم و الروث، لأنهما طعام


[1] المعتبر: ج 1 ص 132.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 46 س 20.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 487 س 29.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 251 ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[5] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[6] مستدرك الوسائل: ج 1 ص 280 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 4، و سنن أبي داود: ج 1 ص 10 ح 36 مع اختلاف.

[7] مستدرك الوسائل: ب 26 من أبواب أحكام الخلوة: ح 2 ج 1 ص 279.

[8] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 148.

[9] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 148.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 14 س 18.

[11] المبسوط: ج 1 ص 16.

[12] في س و ص و ك و ط «كالصيقل».

[13] في الإيضاح «و بتربة».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست