responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 209

قال في التحرير: و قول [1] بعضهم: إنّه تلفيق، فيكون بمنزلة مسحه و لا يكون تكرارا، ضعيف، للفرق بينهما [2]. و نحوه في المعتبر [3] و المنتهى [4].

و زاد في المنتهى: إنّ الواحد إذا مرّ على جزء نجس ثم مرّ على آخر، بخلاف ما إذا وزع فيكون كلّ بكرا. و ظاهر الشرائع المنع [5].

و في المبسوط [6] و التذكرة الاحتياط بعدم التوزيع [7]، لظاهر الخبر.

قلت: و لأنّ تكرار المسح على المحل أبلغ في التطهير، و جعل في المعتبر أفضل [8]، و في نهاية الإحكام أحسن [9].

و فيه و في التذكرة في كيفيته: أن يضع واحدا على مقدّم الصفحة اليمنى و يمسحها به إلى مؤخّرها، و يديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى مقدّمها، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. و يضع الثاني على مقدّم الصفحة اليسرى، و يفعل به عكس ما ذكرناه. و يمسح بالثالث الصفحتين و الوسط، و أنّه ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة، لأنّه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا و لنشرها، فيتعيّن حينئذ الماء.

ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كلّ جزء منه جزء من النجاسة، و لو أمرّه من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر فيتعيّن الماء، و لو أمرّه و لم ينقل فالأقرب الإجزاء، لأنّ الاقتصار على الحجر رخصة، و تكليف الإدارة يضيّق باب الرخصة، و يحتمل عدمه، لأنّ الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجّس من الحجر، و الاستنجاء بالنجس لا يجوز [10]، انتهى.


[1] في ص: و قوّى.

[2] تحرير الأحكام: ص 8 س 6.

[3] المعتبر: ج 1 ص 130.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 47 س 8.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

[6] المبسوط: ج 1 ص 17.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 14 س 4.

[8] المعتبر: ج 1 ص 130.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 92.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 14 س 5، و نهاية الإحكام: ج 1 ص 92.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست