اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 208
كما أنّ الجمع بينهما في المتعدّي أفضل تنزيها لليد عن التلوّث، و احترازا عن بقاء الريح فيها، أو في المحل.
و قال الصادق (عليه السلام) في مرفوع أحمد بن محمّد: جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء [1]. و هو في غير المتعدّي أكمل.
و يجزي ذو الجهات الثلاث عن ثلاثة أحجار، كما في الإشارة [2] و الجامع [3] و المهذب [4]، لحصول الإنقاء و الإذهاب، و عدم الفرق بينه متحدا. و إذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالإجزاء حينئذ، و لجواز استنجاء ثلاثة به كلّ بجهة منه و لا فرق، هذا و لأنّه إذا غسل أجزأ و إن تمسّح بالجهة التي استنجى بها، فكذا قبل الغسل إذا تمسّح بالباقيتين. مع أنّ الأخبار الناصّة بالتثليث إنّما نصّت على جريان السنّة به، و هو ليس نصّا في عدم إجزاء غيره.
و أمّا الناطقة بالأحجار فليست من الدلالة في شيء، خلافا للمحقق [5] و ظاهر الشيخين في المقنعة [6] و المصباح [7] و هو أقوى. إذ لا يقين بالطهارة إلّا مع التثليث و لجريان السنّة به، و إن لم نفرّق نحن بين المتصل و المنفصل، و بين شخص و أشخاص. و في المبسوط أنّه أحوط [8].
و يجزي التوزيع على أجزاء المحل بأن يمسح بكلّ حجر أو شبهه جزء منه، حتى يأتي الثلاثة على كلّه، وفاقا للمبسوط [9] و الجامع [10] و المعتبر [11]، للامتثال بالإنقاء و التثليث.
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4.