responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 208

كما أنّ الجمع بينهما في المتعدّي أفضل تنزيها لليد عن التلوّث، و احترازا عن بقاء الريح فيها، أو في المحل.

و قال الصادق (عليه السلام) في مرفوع أحمد بن محمّد: جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء [1]. و هو في غير المتعدّي أكمل.

و يجزي ذو الجهات الثلاث عن ثلاثة أحجار، كما في الإشارة [2] و الجامع [3] و المهذب [4]، لحصول الإنقاء و الإذهاب، و عدم الفرق بينه متحدا. و إذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالإجزاء حينئذ، و لجواز استنجاء ثلاثة به كلّ بجهة منه و لا فرق، هذا و لأنّه إذا غسل أجزأ و إن تمسّح بالجهة التي استنجى بها، فكذا قبل الغسل إذا تمسّح بالباقيتين. مع أنّ الأخبار الناصّة بالتثليث إنّما نصّت على جريان السنّة به، و هو ليس نصّا في عدم إجزاء غيره.

و أمّا الناطقة بالأحجار فليست من الدلالة في شيء، خلافا للمحقق [5] و ظاهر الشيخين في المقنعة [6] و المصباح [7] و هو أقوى. إذ لا يقين بالطهارة إلّا مع التثليث و لجريان السنّة به، و إن لم نفرّق نحن بين المتصل و المنفصل، و بين شخص و أشخاص. و في المبسوط أنّه أحوط [8].

و يجزي التوزيع على أجزاء المحل بأن يمسح بكلّ حجر أو شبهه جزء منه، حتى يأتي الثلاثة على كلّه، وفاقا للمبسوط [9] و الجامع [10] و المعتبر [11]، للامتثال بالإنقاء و التثليث.


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4.

[2] لم نعثر عليه.

[3] الجامع للشرائع: ص 27.

[4] المهذب: ج 1 ص 40.

[5] المعتبر: ج 1 ص 131.

[6] لم نعثر عليه في المقنعة، كما تنبّه له في مفتاح الكرامة: ج 1 ص 45 س 7، و نقله عن المفيد في السرائر: ج 1 ص 96.

[7] مصباح المتهجد: ص 6.

[8] المبسوط: ج 1 ص 17.

[9] المبسوط: ج 1 ص 17.

[10] الجامع للشرائع: ص 27.

[11] المعتبر: ج 1 ص 130.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست