« قال دام ظله » : ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها ، صرف في البر ،
وقيل : يرجع ميراثا.
ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة ، وابن
بابويه ، إلى الأول ، وهو مروي ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن ريان ، قال : كتبت
إليه ـ يعني علي بن محمد عليهما السلام ـ أسأله عن إنسان أوصى بوصية ، فلم يحفظ الوصي
إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام : الأبواب الباقية اجعلها في البر [٤] وهي مشتملة على المكاتبة.
وذهب الشيخ في
الحائريات إلى أنها ترجع ميراثا واختاره (وعليه خ) المتأخر ، وهو أشبه.
[١] الظاهر أن وجه
الأول كون المستحقين ثمانية أصناف ، ووجه الثاني كون السهام المفروضة في
الكتاب العزيز ، ستة ، النصف ونصف النصف ونصفه
والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، والتفصيل موكول إلى محله.
[٢] الوسائل باب ٥٥
حديث ٤ من كتاب الوصايا ، نقل بالمعنى.
[٣] في الوسائل : أقول
: حمله الشيخ على ما مر في الجزء (انتهى) وذكر في الجزء ما هذا لفظه : قال
الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن
ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في
واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار (انتهى).