responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 85

ولو أوصى بسهم كان ثمنا ولو كان بشئ كان سدسا.

______________________________________________________

رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال : جزء من عشرة ، قال الله عزوجل : ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، وكانت الجبال عشرة أجبال [١].

ومثلها في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٢].

وجمع الشيخ في الاستبصار والتهذيب ، بأن رواية العشر ، تحمل على الوجوب ، ورواية السبع ، على الاستحباب ، وهو حسن ، توفيقا بين الروايات.

وأما رواية سبع الثلث ، رواها البزنطي ، عن الحسين بن خالد (الحسن بن خالد خ ل) عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه [٣] ذكرها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.

« قال دام ظله » : ولو أوصى بسهم كان ثمنا.

هذا مروي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية [٤].

وروي ذلك عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (في حديث) عن الرضا عليه‌السلام [٥].

وقال علي بن بابويه في رسالته ، والشيخ في الخلاف ، هو سهم من ستة ، وفي من لا يحضره الفقيه أنه متى أوصى بسهم من سهام الزكاة ، كان واحدا من ثمانية.


[١] الوسائل باب ٥٤ حديث ٣ من كتابا الوصايا ، والآية في البقرة ـ ٢٦٠.

[٢] الوسائل باب ٥٤ حديث ٢ من كتاب الوصايا بالسند الثاني ، وأراد الشارح (ره) بقوله : (ومثلها) ما هو بمعناها ، وفي آخر هذه الرواية ، فالجزء هو العشر من الشئ فلاحظ.

[٣] الوسائل باب ٥٤ حديث ١٤ من كتاب الوصايا.

[٤] الوسائل باب ٥٥ حديث ٣ من كتاب الوصايا ، والآية الشريفة في التوبة ـ ٦٠.

[٥] الوسائل باب ٥٥ حديث ١ ، نقل بالمعنى فراجع.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست