رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال : جزء من عشرة ، قال الله عزوجل : ثم اجعل
على كل جبل منهن جزءا ، وكانت الجبال عشرة أجبال [١].
ومثلها في
رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام[٢].
وجمع الشيخ في
الاستبصار والتهذيب ، بأن رواية العشر ، تحمل على الوجوب ، ورواية السبع ، على الاستحباب ، وهو حسن ، توفيقا بين الروايات.
وأما رواية سبع
الثلث ، رواها البزنطي ، عن الحسين بن خالد (الحسن بن
خالد خ ل) عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من
ماله ، قال : سبع ثلثه [٣] ذكرها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
« قال دام ظله
» : ولو أوصى بسهم كان ثمنا.
هذا مروي ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سئل
عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية [٤].
وروي ذلك عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (في حديث) عن الرضا
عليهالسلام[٥].
وقال علي بن
بابويه في رسالته ، والشيخ في الخلاف ، هو سهم من ستة ، وفي من
لا يحضره الفقيه أنه متى أوصى بسهم من سهام الزكاة ، كان واحدا من ثمانية.
[١] الوسائل باب ٥٤
حديث ٣ من كتابا الوصايا ، والآية في البقرة ـ ٢٦٠.
[٢] الوسائل باب ٥٤
حديث ٢ من كتاب الوصايا بالسند الثاني ، وأراد الشارح (ره) بقوله : (ومثلها) ما هو بمعناها ، وفي آخر هذه الرواية
، فالجزء هو العشر من الشئ فلاحظ.