هذه رواها عبد
الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في الظفر إذا قلع (قطع ئل يب) ولم ينبت
وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير [٢].
وفي طريقها (سهل
بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون) وقد عرفت
ضعفها ، لكنهما اشتهرت ، وعليها عمل الشيخ في النهاية.
وفي رواية عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، (في حديث) قال : وفي الظفر خمسة دنانير [٣] ذكرهما الشيخ في التهذيب.
وقال المتأخر :
إن لم يخرج ، عشرة دنانير ، وإن خرج أسود فثلثا ديته ، وما أعرف
منشأه.
« قال دام ظله
» : وفي ثديي المرأة ، ديتها ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وقال ابن
بابويه : في حلمة ثدي الرجل ، ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا.
[١] راجع الوسائل
باب ٤١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ، ج ١٩ ص ٢٦٧.
[٢] الوسائل باب ٤١
حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٦.
[٣] الوسائل باب ٤١
حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢٦٧.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 659