responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 660

وفي حشفة الذكر (الرجل خ) فما زاد ولو استؤصل الدية.

وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه.

وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الرواية [١] (رواية خ) في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي أدرة [٢] الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج [٣] فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.

وفي الشفرتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا.

______________________________________________________

أقول : وجوب الدية في الثديين ، هو على الأصل المسلم ، أعني قولهم : (كل ما في الجسد منه اثنان ففيه الدية) [٤].

أما في الحلمتين فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، إلى أن فيهما الدية.

وفيه إشكال ، منشأه تساويهما بالثديين ، أما أن فيهما ثمن الدية ، ذهب إليه ابن بابويه ، والشيخ في التهذيب ، تمسكا برواية ظريف [٥].

« قال دام ظله » : وفي الإفضاء ، الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا ، (وقيل) : أن يخرق الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومخرج الحيض.


[١] راجع الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٦.

[٢] انتفاخهما (الرياض).

[٣] الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين (مجمع البحرين).

[٤] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢١٣ ومتن الحديث هكذا : عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين.

[٥] راجع التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ من طبعة النجف الأشرف ، ولفظه هكذا : وأفتى عليه‌السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ... إلخ ، ولم نجده في الوسائل.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست