اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 643
ولو وجد مقتولا
وادعى قتله على غيره وعدم البينة ، ففي القود تردد ، أشبهه : أنه لا قود ،
وعليه الدية ، ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان ، أشبههما : اللزوم.
ويظهر من رواية
عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أن عليه
القود [١] والفتوى على الأول.
(وإن كان
الثالث) وهو أن يوجد (وجد خ) ميتا فإن ادعى المخرج أنه مات
حتف أنفه ، فعليه البينة ، ومع عدمها ، فالدية ، على قول الشيخين وسلار وشيخنا
دام ظله هنا.
وهو الأشبه
بالنظر إلى ما سلم من قولهم : من أخرج غيره من بيته فهو ضامن
حتى يرجع إليه ، وهو مروي ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه
السلام. [٢]
وعن عمرو بن
أبي المقدام ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن رسول الله صلى
الله عليه وآله. [٣]
وقال المتأخر :
لا دية عليه ، إلا أن يكون متهما ، وقال شيخنا في الشرائع : ولعل
الأشبه أنه لا يضمن ، وهو بالنظر إلى البراءة الأصلية ، وإن لم يدع المخرج موته ، فعليه
الدية ، ومع دعوى الأولياء العمد ، يثبت بالقسامة (القسامة خ).
[١] راجع الوسائل
باب ١٨ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ، والرواية طويلة فراجع ج ١٩
ص ٣٦.
[٢] الوسائل باب ١٨
حديث ٢ من أبواب القصاص في النفس ، ولفظه هكذا : إذا دعا الرجل أخاه
بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
[٣] الوسائل باب ١٨
قطعة من حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ، واللفظ هكذا : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه
البينة أنه قد رده إلى منزله ... إلخ.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 643