اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 641
وفي المقنعة : عليهما
ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول
رواية أبي جميلة ، عن سعد (الإسكاف ـ كما في الوسائل) عن الأصبغ
قال : قضى علي عليهالسلام بذلك [١].
وفي أبي جميلة
ضعف ، وما ذكره المفيد حسن.
وخرج متأخر
وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت
ملجئة ، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة.
وإذا اشترك في
هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن
الآخران ديته.
الراكبة إن كانت صغيرة مكرهة ، فالدية نصفان ، وإن كانت بالغة مختارة ، فالدية
أثلاث ، قاله الرواندي في الرائع ، وهو جمع بين قولي الشيخين.
وقال أبو
الصلاح : إن كانت راكبة بأجر ، فالدية على الناخسة والقامصة ، وإلا
فنختار مذهب المفيد ، وقال : هو قضاء علي عليهالسلام ، والمشهور من قضائه عليه
السلام ما ذكره الشيخ [٢].
وأما استناد
الشيخ فإلى الرواية ، وضعفها بين.
ووجه قول
المفيد هو أن لكل واحدة تأثيرا في القتل ، فكأنهن مشتركات.
وتفصيل المتأخر
حسن ، لأنها إذا لم تكن الناخسة ملجئة ، فلا تأثير لها في
القتل ، وإذا كانت ملجئة ، فإنها (فكأنها خ) مستقلة ، والمركوبة كالآلة ، واختار
شيخنا في كتبه قول المفيد ، ولا أرى بقول المتأخر بأسا ، وهو أوثق في الحكم.
« قال دام ظله
» : وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، إلى آخره.
روى عبد الله
بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
[١] الوسائل باب ٧
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٨.
[٢] لاحظ الوسائل
باب ٧ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٨.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 641