أقول : المبادرة
أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي ، والمحاطة أن يبادر
أحدهما إلى عدد الإصابة مع التساوي في الرشق ، بكسر الراء ، وهو عبارة عن
عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا في الإصابة.
وهل يجب اشتراطهما؟
قال الشافعي : يجب ، والأشبه أنه لا يجب ، لأن العقد
يتضمن المبادرة ولأن الاشتراط منفي بالأصل ، ولا دليل على ثبوته.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 64