« قال دام ظله
» : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ، ضمن الدية ، وكذا
الزوجة ، وفي النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف.
أما ضمان الدية
مطلقا ، فلأنه شبيه العمد ، ولما رواه الحلبي ، وسليمان بن
خالد ، قالا : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ، عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها
ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل. [٢]
وهو اختيار
سلار وشيخنا والمتأخر ، أفاد هنا تفصيلا بأن قال : إذا كانا
متهمين وادعى الولي القتل عمدا ، يرجع إلى القسامة ، وإن كانا مأمونين فالدية ، وهو حسن.
فأما تفصيل
النهاية ـ وهو مذهب المفيد أيضا ـ فاستند الشيخ إلى ما رواه يونس
عن بعض أصحابنا (أصحابه خ) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، فقال : لا شئ عليهما ، إذا كانا مأمونين (الحديث) [٣].
وفسر بأن المراد
، لا شئ عليه من القود لا من الدية ، وما قدمناه هو المختار ، وضعف الرواية لإرسالها.
[١] راجع الوسائل
باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٠.
[٢] الوسائل باب ٣١
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠١.
[٣] الوسائل باب ٣١ حديث
٤ من أبواب موجبات الضمان ، وتمامه : فإن اتهما الزما اليمين بالله
أنهما لم يردا القتل ج ١٩ ص ٢٠٢.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 639