واضطرب قول
المتأخر ، قال : ومقتضى أصول مذهبنا أن الدية على العاقلة ، لأن النائم غير
عامد في فعله ولا في قصده ، وإنما ذلك (تلك خ) أخبار آحاد ، لا
يرجع
بها عن الأدلة ، والذي ينبغي تحصيله في هذا ، أن الدية على النائم بعينه ،
لأن
أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، وذلك لا يحمله العاقلة ،
هذا
آخر كلامه [٢].
وينبغي للمحصل
أن يتعجب من هذا الكلام ، ذكر أولا أنه أخبار آحاد
لا يرجع بها عن الأدلة ، ثم رجع عقيب كلامه ، مستدلا بأن الأصحاب يوردونه في
ضمان النفوس ، فأبصر الاستدلال ، واقض العجب مما رأيت.
على أن الدعوى [٣] غير مسلمة ، وإيراد
الاثنين أو الثلاثة لا يكون حجة.
[١] هكذا في جميع النسخ
، ولعل الصواب (وحكاه) بالضمير كما لا يخفى.
[٢] قال في السرائر
ـ بعد ذكر الرواية ـ ما هذا لفظه : والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الدية في جميع
هذا على العاقلة ، ثم لأن النائم غير عامد في
فعله ولا عامد في قصده ، وهذا حد قتل الخطأ المحض ، ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة ،
وإنما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة ، والذي
ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه
لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس
وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف السرائر ص ٤٢٧
الطبع الأول.
[٣] يعني دعوى إيراد
الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس لا في الجنايات غير مسلمة ، ومجرد إيراد
اثنين منهم أو الثلاثة تلك المسألة في باب
الضمان غير حجة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 638