اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 620
ولا تخيير للولي ، ولا يقضي بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية ، وللولي
الواحد المبادرة بالقصاص.
وقيل : يتوقف
على إذن الحاكم ، ولو كانوا جماعة توقف على
الاجتماع.
قال الشيخ : ولو
بادر أحدهم جاز ، وضمن الدية عن حصص
الباقين.
ولا قصاص إلا
بالسيف أو ما جرى مجراه ، ويقتصر على ضرب
العنق غير ممثل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ
بالحجارة ، ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.
وهنا
مسائل
(الأولى) لو
اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود
« قال دام ظله
» : لو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود
على الأشهر (الأشبه خ) إلى آخره.
اختلفت
الروايات في سقوط القود ، روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد
الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن؟
فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أريد أن أعفو ، وقالت الأم
: أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابن لأم (أم خ) المقتول السدس من
الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله [١].
[١] الوسائل باب ٥٢
حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٣.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 620