المتطبب ، قال : عرضت على أبي عبد الله عليهالسلام ، ما أفتى به أمير المؤمنين عليه
السلام في الديات (إلى أن قال) : ثم جعل من كل شئ من هذه قسامة على نحو
ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس
على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة
نفر (الحديث) [١].
الغرض من
الحديث هذا ، والرواية ضعيفة ، لكنها مشهورة بين الأصحاب ، وعند المفيد ومن تابعه أن القسامة في الكل خمسون.
وقوله في المتن
: (وما كانت ديته دية النفس فبحسابه من ستة) تفسيره أن
تقاس دية هذا العضو على ما ديته دية النفس ، فإن كانت سدسه حلف (الحلف خ)
هو وحده ، وإن كانت ثلثه يحلف هو ومعه آخر ، وإن كانت نصفه ، فهو مع اثنين ،
وإن كانت ثلثيه فهو مع ثلاثة ، وإن كانت أربعة أخماس ، فهو مع أربعة ،
وفوق
ذلك يكون مثله ، يحلف ستة نفر.