أقول : اختلف
قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في الخلاف إلى أنها لا تلزم
لأنها من العقود الجائزة كالجعالة ، وفي المبسوط يذهب إلى اللزوم ، وكذا الجمهور
اختلفوا.
والأشبه اللزوم
، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود وهو عقد ، فيجب الوفاء به.
[١] الوسائل باب ٣
حديث ١ و ٢ و ٤ مع تقديم وتأخير في الثلاثة ج ١٣ ص ٣٤٨.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 62