وروى مثل ذلك ،
محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدائني ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام[١].
وما رواه محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام (في حديث) قال : ومن
شهر السلاح في مصر من الأمصار ، وضرب وعقر وأخذ المال ، ولم يقتل ، فهو
محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله [٢] وإن شاء صلبه
، وإن شاء قطع يده ورجله (الحديث) [٣].
يؤيد مذهب
المفيد ، وهو اختيار المتأخر.
وذكر ابن
بابويه في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه الروايتين ، فأراه (واراه خ)
مترددا.
[١] الوسائل باب ١
نحو حديث ٤ بالسند الأول والثاني وباب ٣ نحو حديث ٢ بالسند الثالث
والرابع من أبواب حد المحارب ، مع اختلاف يسير.