وقال في الخلاف
: يقطع النباش لأنه سارق عملا بالآية ، والدليل على أنه
سارق ، إن السارق هو من أخذ الشئ مستخفيا متفرغا ، والنباش كذا [١].
فهذا يدل
بالالتزام على اشتراط النصاب.
وسلك المتأخر
هنا مسلكه في الضيف ، فاشترط في ابتداء المسألة النصاب ، في
الدفعة الأولى ، مستدلا بقولهم عليهمالسلام : سارق موتاكم كسارق أحيائكم [٢].
ثم قال : وهو
اختيار المفيد في المقنعة ، وهو مقتضى أصول المذهب ، ويحكم
بصحته أعيان الآثار عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن خالفه يحتاج إلى دليل.
ثم حكى مذهب الشيخ
في الخلاف ، وقال : والذي اعتمد عليه ، وأفتي به
ويقوى في نفسي ، قطع النباش ، إذا أخرج الكفن ، سواء كان قيمة الكفن ربع
دينار ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، في الدفعة الأولى أو الثانية ، لإجماع
الأصحاب ، وتواتر الأخبار ، أن النباش يقطع ، من غير تفصيل ، وفتاواهم على
ذلك ، هذا
كلامه.
وقد ذكرته
تنبيها على اختلاف قوليه ، لئلا يغتر بطمطراقه في الكلام ، ودعوى
الإجماع.
والذي (يظهر و
خ) ينبغي أن يعتمد عليه ، قول الشيخ في الاستبصار ، فإنه
عمل بروايات كثيرة قريبة من التواتر ، بعضها بالمنطوق ، وبعضها بالمفهوم (المحمول
خ).
[١] الظاهر أنه
مأخوذ من حديث ٨ و ١٢ من باب ١٩ من أبواب حد السرقة.
[٢] راجع الوسائل
باب ١٩ من أبواب حد السرقة حديث ٤ ـ ٨ ـ ١٢ ج ١٩ ص ٥١٠.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 579