« قال دام ظله
» : من شربها (أي الخمر) مستحلا ، استتيب ، فإن تاب أقيم عليه
الحد وإلا قتل ، وقيل : حكمه ، حكم المرتد (المرتدين خ) ، وهو قوي.
ذهب الشيخ في
النهاية ، إلى أن شارب الخمر المستحل لها ، دمه حلال ، وعلى
الإمام عليهالسلام ، أن يستتيب عليه ، فإن تاب حده ، وإلا قتل.
والأولى أن
يقال : أن مستحل الحرام (الخمر ظ) كافر ، فيكون حكمه حكم
المرتد ، فإن كان عن فطرة يقتل ، وإن كان عن غير فطرة يستتاب ، وهذا من إفادة
المتأخر ، واعتذر عن الشيخ في موضع بأن الاستحلال ربما يكون عن اعتراض شبهة في
تحريمه ، فيكون باقيا على الإسلام.
والأولى
الاجتناب عن مثل هذا الاعتذار ، فإن الخمر تحريمها معلوم من الدين ، ضرورة
اللهم إلا إذا كان جديد العهد بالإسلام ، كما وقع في خلافة أبي بكر.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 570