القول الأول
للشيخ في النهاية ، وعليه أتباعه ، واختاره المتأخر ، ويدل عليه ، ما رواه
الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الأصبغ ، عن
حبة العرني [٢] قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام على منبر الكوفة : من شرب
(يشرب خ) شربة خمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه [٣].
وما رواه النضر
، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن
عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه [٤].
وفي معناها
أخرى ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن الله صلىاللهعليهوآله[٥].
وأخرى ، عن
صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام[٦].
والقول الثاني
للشيخ في الخلاف والمبسوط ، والعمل على الأول (بالأول خ)
للروايات [٧].
[١] وفي بعض النسخ :
(وقيل : في الرابعة) بدل قوله (وقال في الخلاف : في الرابعة).
[٢] بضم العين
المهملة وفتح الراء الغير المعجمة والنون والياء ، قال ابن داود : منسوب إلى عرينة
بن
عرين آه (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني قده ج
١ ص ٢٥٠).
[٣] الوسائل باب ١١
حديث ١٠ من أبواب حد المسكر.ج ١٨ ص ٤٧.
[٥] قال : كان رسول
الله صلىاللهعليهوآله
، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن أتي به ثانية
ضربه ، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (الوسائل
باب ١١ حديث ٤ من أبواب حد المسكر.