أصل هذه
المسألة ربما يكون رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فاعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما
أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحبل (الحمل خ) منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان
عبدين كما كانا [١].
وأفتى عليها
الشيخ في النهاية ، ذاهبا إلى أنه لا يجوز للولد أن يأخذهما عبيدا (عبدا
خ) إن ادعيا أن والده أعتقهما.
وحمله شيخنا
على الكراهية ، لأن شهادتهما لا تسمع لهما ، وقال : وتشكل الرواية
على قول من يقول : إن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه.
ويمكن أن يجاب
عنه بأنهما شهدا في حالة حكم الشرع بقبول شهادتهما ـ أعني
حالة العتق ـ والعبودية عرضت لهما بعد أداء الشهادة ، فلا يقدح فيها.
« قال دام ظله
» : السادس ، طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل
في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة.
هذا القول
للشيخ في النهاية ، والرواية رواها فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن
عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن شهادة ولد الزنا؟ فقال : لا تجوز