وإذا تقرر هذا
، فهل تقبل شهادته على مولاه؟ قال المفيد والشيخ في النهاية : لا ، وتقبل
له ، وهو اختيار سلار وأبي الصلاح ، وادعى المتأخر عليه الإجماع.
واختيار الشيخ
في الاستبصار أنه لا تقبل لمواليهم ، وتقبل لمن عداهم ، تأويلا
للروايات الواردة بالمنع مطلقا ، فيلزم من هذا أنه تقبل عليهم ، لأنه داخل في
الاستثناء ، وهو الظاهر من كلام ابني بابويه.
وحكى المتأخر ،
عن الاستبصار أن الشيخ قال فيه : لا تقبل شهادة العبد
لسيده ولا عليه ، وهو غلط ، إما منه أو في النسخة ، ودعوى الإجماع هنا طرفة (غلط
خ).
واستناد
الشيخين وأتباعهما يمكن أن يكون برواية ابن أبي يعفور ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته
لغير مولاه
(مواليه خ)؟ فقال : يجوز في الدين والشئ اليسير [١].
ووجه الاستدلال
، أنها إذا كانت على مواليه ، فقد يصدق أنها لغير مواليه.
ومضمون الخبر
دال على أن في غير الدين والشئ اليسير لا تسمع ، لكن من جوز في
صورة جوز في الجمع ، وكذا من منع.
ووجه ما اختاره
في الاستبصار ، هو التوفيق بين الروايتين.
ووجه دعوى
الإجماع ، هو المكابرة.
« قال دام ظله
» : ولو أشهد عبدين (عبديه خ) بحمل أنه ولده ، فورثهما (فورث خ)