اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 515
واختلفت عبارة
الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول
قولهم ، وشرط الشيخ في الخلاف : أن لا يفترقوا.
[٣] الوسائل باب ٢٢
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ولفظه هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في
القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه.