« قال دام ظله
» : وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ.
هذا في رواية ،
رواها الكليني ـ في كتابه ـ (في حديث) : أنه إذا بلغ الغلام عشر
سنين جاز أمره ، وجازت شهادته [١] وأفتى عليها في النهاية.
وذكر ابن
بابويه أخرى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ، أو
يرجعوا إلى أهليهم (أماكنهم خ) [٢].
فتحمل على ما
إذا بلغوا عشر سنين ، للاتفاق على أنه فيما دون العشر لا يقبل ،