في يد أحدهما (أو) في يدهما (أو) في يد ثالث ، فإن كان الأول ، وشهدتا
بالملك
المطلق يخص (قضى خ) بها الخارج (للخارج خ) ، لأن بينه صاحب اليد ، لا حكم
لها ، ويؤيده قول النبي صلىاللهعليهوآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه (على من أنكره خ) [١].
وقوله : (على
الأشبه) تنبيه على قول الشيخ في الخلاف : إذا ادعيا ملكا مطلقا ، ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى.
وأظنه زيغا وقع
من القلم ، فكأنه أراد ، إذا كانت بينته بالسبب.
(واستدلاله)
بخبر النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو ما رواه جابر ، أن رجلين
اختصما إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله في دابة أو بعير ، فأقام كل (واحد خ) منهما
البينة أنها له أنتجها ، فقضى بها للذي في يده [٢] وقضاء علي عليهالسلام[٣]
ـ وسنذكره ـ (يشهد) بما قلت.
وأيضا استدل
بقوله صلىاللهعليهوآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه [٤].
وهو يقتضي خلاف
مدعاه وهو موافق لما اختاره في الاستبصار.
فأما إن شهدتا
بالسبب قضى للخارج لما قلناه ، ولما رواه محمد بن الحسن
الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول
بالنتاج ، وجاء آخر بمثل تلك البينة مدعيا ، قال : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي