responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 510

______________________________________________________

في يد أحدهما (أو) في يدهما (أو) في يد ثالث ، فإن كان الأول ، وشهدتا بالملك المطلق يخص (قضى خ) بها الخارج (للخارج خ) ، لأن بينه صاحب اليد ، لا حكم لها ، ويؤيده قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (على من أنكره خ) [١].

وقوله : (على الأشبه) تنبيه على قول الشيخ في الخلاف : إذا ادعيا ملكا مطلقا ، ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى.

وأظنه زيغا وقع من القلم ، فكأنه أراد ، إذا كانت بينته بالسبب.

(واستدلاله) بخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو ما رواه جابر ، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في دابة أو بعير ، فأقام كل (واحد خ) منهما البينة أنها له أنتجها ، فقضى بها للذي في يده [٢] وقضاء علي عليه‌السلام [٣]  ـ وسنذكره ـ (يشهد) بما قلت.

وأيضا استدل بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [٤].

وهو يقتضي خلاف مدعاه وهو موافق لما اختاره في الاستبصار.

فأما إن شهدتا بالسبب قضى للخارج لما قلناه ، ولما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول بالنتاج ، وجاء آخر بمثل تلك البينة مدعيا ، قال : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي


[١] راجع الوسائل باب ٤ من أبواب كيفية الحكم.

[٢] راجع الخلاف ص ٢٤٨ الطبع الحجري مسألة ٢.

[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم ، والحديث طويل ، فراجع.

[٤] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست