هذا مروي ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
، عن الحسن بن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته ، وفي
بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا
طلق
الرجل المرأة ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له ، كان له ما للرجال
ولها ما يكون للنساء [١].
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والخلاف ،
واختاره المتأخر.
وفي رواية ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام : المتاع للمرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة ، معللا بجريان
العادة
بنقل المتاع من بيت المرأة إلى الزوج [٢].
واختارها الشيخ
في الاستبصار ، والأول أظهر ، اعتبارا للفتاوى وجريان
العادة ، وما ذكره في المبسوط ـ قد عرفته من المتن ـ أشبه ، نظرا إلى الأصل ، ورواية
ابن أبي عمير [٣] متروكة ، وقد وردت أخرى [٤] على عكسها ، والعمل
على الأول.
« قال دام ظله
» : الثالث في تعارض البينات ، إلى آخره.
أقول : ضابط
هذا الفصل أن يقال : مع تحقق التعارض (إما) أن تكون العين
[١] الوسائل باب ٨
حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه : وما يكون للرجال والنساء قسم
بينهما.
[٢] راجع الوسائل
باب ٨ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ، والحديث طويل.