وهل يشترط في
منعها عدم الأولاد؟ قال الشيخ في النهاية ، ومحمد بن علي بن
بابويه : نعم ، استنادا إلى رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، في النساء ، إذا
كان
لهن ولد ، أعطين من الرباع [١].
وأطلق في
الاستبصار المنع ، وجعل الشرط حكاية عن ابن بابويه ، وهو أشهر ، عملا
بظواهر الروايات ، ورواية ابن أبي عمير واحدة ، غير مسندة ، قلية الورود ،
فلا تعارض رواياتنا ، ولا يخصصها ، وهي معارضة بما رواه ، هو عن ثقات ، وقد
قدمناه.
« قال دام ظله
» : إذا طلق واحدة من أربع ، وتزوج أخرى ، إلى آخره.
أعلم أن مستند
هذه المسألة ، رواية علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، ذكرها الشيخ في التهذيب [٢].
وعليها فتواه ،
وما أعرف لها مخالفا ، إلا المتأخر ، فإنه ذهب إلى القرعة بينهن ، وليس بشئ ، لأنه ليس بمشكل أمره.