أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن
أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، منهم من رواه عن أبي جعفر عليهالسلام ، ومنهم
من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام ، إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب
والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها [١].
وبما رواه محمد
بن حمران ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا (الحديث) [٢].
وفي رواية علي
بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إن المرأة
لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من
المال والرقيق (والفرش خ) (الفرس خ) والثياب ومتاع البيت (الحديث) [٣].
وخرج علم الهدى
وجها [٤] ، تمنع من نفس المنازل والرباع ، وتعطى قيمتها ، وهو جمع بين عموم القرآن ، والرواية المتواترة.
وفيه ضعف ، منشأه
أن مع تسليم الروايات ، يجب العمل على ظاهرها.
وإذا تقرر هذا
، فالذي يجب العمل عليه ، هو اختيار المفيد ، لأنه أكثر في
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ١٣ من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه : إلا أن يكون أحدث بناء
فيرثن ذلك البناء.
[٣] الوسائل باب ٦
حديث ١٢ من أبواب ميراث الأزواج ، وزاد في سنده بعد قوله : (عن زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام)
قوله : (وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه
السلام) وتمام الحديث : ويقوم النقض والجذوع
والقصب ، فتعطى حقها منه ، وليس فيه لفظة (الفرش
أو الفرس) فراجع ج ١٧ ص ٥٢٠.
[٤] الظاهر أنه هو
القول الرابع الذي ذكر الشارح أن في المسألة أقوالا أربعة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 463