اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 423
نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار ، لابن الأخ
الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ، وينفقان على الأولاد بالنسبة ، فإن أسلم
الصغار دفع المال إلى الإمام عليهالسلام ، فإن بلغوا على الإسلام دفعه
لكن فيها إشكال
، منشأه توقيف الميراث وإنفاقه على الأولاد المحكوم
(المحكومين خ) بكفرهم ، ورده إليهم بعد القسمة ، لو أسلموا بعد البلوغ.
فالأقرب ما
اختاره المتأخر وشيخنا دام ظله في نكت النهاية ، أن لا ينفق عليهم ، ولا
يرد عليهم بإسلامهم بعد البلوغ ، لكونهم بحكم الكفار ، وإلا لما جازت قسمة
الميراث ، اللهم إلا أن يحمل على الرواية ، فيعمل بها في تلك الصورة خاصة ،
ويرجع
إلى الأصل بتغيرها.
ولقائل أن يقول
: إن عنيتم بقولكم : (أولاد الكفار بحكم الكفار) إنهم
كافرون ، بحيث يجري عليهم أحكامهم ، فهو غير مسلم ، ما الدليل عليه؟ وإن عنيتم
أنهم ليسوا بمسلمين ، فهو مسلم (فمسلم خ) ولكن لا يتم به دليلكم ، لأن المانع من
الإرث هو الكفر.
يتموا كما في الفقيه)
على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع
إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، و (يدفع ـ كما في
الكافي والفقيه) إلى ابن أخته ثلث ما ترك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد
بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك من
أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن
الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين أو مالك
بن أعين مع اختلاف يسير كما أشرنا إليه.
[١] والكليني ره
أيضا « في الكافي ج ٧ ص ١٤٣ باب آخر في ميراث أهل الملل ، ورواه في الوسائل ، عن
هشام
بن سالم عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين
جميعا » ، عن أبي جعفر عليهالسلام
(راجع باب ٢ حديث
من أبواب موانع الإرث من الوسائل ج ١٧)
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 423