ونزلها الشيخ
في الاستبصار إما على هذا التأويل ، أو على كونها ذات قرابة له ، والأول هو المعمول عليه.
إذا تقرر هذا ،
فلو مات أحدهما وخلف الآخر مسلما وورثة كفارا ، فلو كان هو
الزوج ، فالمال له على ما تقرر ، فلو أسلم الورثة (الوراث خ) فلا ميراث له ، لأن
القسمة غير ممكنة ، لأنه بالموت حاز الإرث ، وعليه المتأخر.
وقال في
النهاية : يرد عليه فاضل الزوجية ، وهو بعيد مع تسليم هذه المقدمات.
وتردد شيخنا في
ذلك ، التفاتا إلى قول الشيخ ، ولو كان يخلف (المخلف خ ل)
الزوجة ، تأخذ الإرث على ما قدمناه ، فلو أسلم على الميراث أحد الورثة (الوراث خ)
فله الفاضل من سهمها على الصحيح ، بناء على ما اخترناه.
« قال دام ظله
» : روى مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في نصراني
مات ، إلى آخره.
هذه الرواية
أوردها الشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، وابن بابويه في من
[١] نقول : وكأن
المصنف نقلها ملخصة ، وإلا فمتن الحديث كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن الحسن
بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن نصراني
مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وللنصراني
أولاد وزوجة نصارى ، (قال : ـ كما في الكافي
والتهذيب) فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم
ثلثي ما ترك ، ويعطي ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن
له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على
الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى
يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان (على الصغار كما
في الفقيه)؟ (قال : ـ كما في الكافي والتهذيب) فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث
الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا (قطعوا ـ كما في
الفقيه) النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم
الأولاد (أولاده ـ كما في الفقيه) وهم صغار؟ (قال : ـ كما في
الكافي والتهذيب) فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى
الإمام حتى يدركوا ، فإن بقوا (أتموا ـ كما في الفقيه) على
الإسلام (إذا أدركوا ـ كما في الفقيه) دفع
الإمام ميراثهم (ميراثه ـ كما في الفقيه) إليهم ، وإن لم يبقوا (لم
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 422