اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 415
وقيل : يكفي في
الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن.
(الثانية) لا
بأس بجعل الآبق ، فإن عينه لزم بالرد ، وإن لم يعين (لم
يعينه خ) ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة ، تؤيدها الشهرة.
وألحق الشيخان
: البعير ، وفيما عداهما أجرة المثل.
(الثالثة) لا
يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم
يفرط.
فأما التفصيل ،
فما أعرف منشأه ، ولا القائل به ، واستحسنه شيخنا ، نظرا إلى
تعذر إقامة البينة بذلك.
« قال دام ظله
» : ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة.
هذه رواها ابن
أبي يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن النبي صلى
الله عليه وآله ، جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وإن أخذه في غير
مصره ، فأربعة دنانير [١].
ووجه ضعفها من
حيث أن في الطريق سهل بن زياد ، وهو مقدوح فيه ، عند
أكثر نقاد (ثقات خ) الرجال ، ومحمد بن الحسن بن ميمون المصري (البصري خ) وهو
عال.
وأسند إلحاق
البعير إلى الشيخين ، لسبقهما بذلك القول ، وما أعرف منشأه ، ولهذا قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لم ينص بذلك أصحابنا على شئ ، من
[١] لم نعثر عليها
كلما تتبعنا ، ونقلها في الرياض عن مسمع بن عبد الملك.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 415