« قال دام ظله
» : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز.
منشأ التردد ، النظر
إلى أن العبد ليس له أهلية التملك ، وإلى ما رواه أبو خديجة
سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك (الحديث) [١].
واختارها ابن
بابويه في من لا يحضره الفقيه.
وذهب الشيخ في
المبسوط والخلاف ، إلى أن له أن يلتقط ، عملا بعموم
الأخبار ، وهو أشبه ، لأن له أهلية الاكتساب ، والاستئمان (والائتمان خ) ، وأما
المكاتب والمدبر وأم الولد ، فلهم الالتقاط ، ولا تردد فيه.
« قال دام ظله
» : لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف (وقيل) : يكفي في
الأموال الباطنة ، كالذهب والفضة ، وهو حسن.
(قلت) : إذا
أقام صاحب اللقطة ، البينة ، وجب دفعها إليه ، فأما أن وصف
عفاصها ، ووكاؤها (وكاها خ) أو وزنها ، وعددها وحليتها ، ويغلب في الظن صدقه ، جاز دفعها إليه ، ولا يجب.
وعلى هذا انعقد
العمل ، وإليه ذهب الجمهور ، إلا أهل الظاهر ، فإنهم يذهبون
[١] الوسائل باب ٢٠
قطعة من حديث ١ من كتاب اللقطة ، وصدره : قال سأله ذريح عن المملوك
يأخذ اللقطة؟ فقال ... الخ.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 414