وهي وإن كانت مرسلة ، ودلالتها بدليل الخطاب
، لكن يؤيدها ما رواه في
التهذيب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال ، سألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال :
يعرفها سنة ، فإن لم تعرف ، حفظها في عرض ماله ، حتى يجئ طالبها (صاحبها
خ)
فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن [١].
وعليها فتوى الشيخين وابن بابويه في من لا
يحضره الفقيه ، وعليه المتأخر.
وقال أبو الصلاح وسلار : لا يعرف ما مقداره
درهم ، إلا إن زاد ، والأول أشبه ، وعليه العمل ، وأيضا هو مقتضى الاحتياط في الدين.
« قال دام ظله » : وما كان أزيد ، فإن وجده في الحرم كره أخذه ، وقيل
: يحرم ، إلى آخره.
قال الشيخ في النهاية : لقطة الحرم لا يجوز
أخذها ، وقال في الخلاف : يجوز
أخذها ، ويجب تعريفها ، ويظهر مثل ذلك من كلام المفيد وابن بابويه في المقنع
وسلار.
وقال علي بن بابويه في رسالته : والأفضل
له ترك لقطة الحرم. [٢]
ومستند النهاية ما روي عن أبي بصير ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح
موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال :
بئس
ما صنع ، ما كان ينبغي
له أن يأخذه ، قال : قلت : فإن (فقد خ) ابتلي بذلك؟ قال : يعرفه ، قلت :
فإنه قد عرفه ، فلم يجد له باغيا؟ قال : يرجع إلى بلده ، فيتصدق به
على
أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء صاحبه (طالبه خ) فهو له ضامن [٣].