ذهب الشيخان
وسلار وأتباعهم إلى أن المنفق يرجع إلى المالك بما أنفق ، إلا إذا تبرع
وهو قوي ، احترازا من ضرر الالتقاط وقال المتأخر : لا يرجع ، لأنه لا دليل على
الرجوع.
فأما لو كان للضالة
نماء ، قال الشيخ : كان بإزاء ما أنفق ، وهو حسن ، بتقدير
التساوي (المساواة خ) وإلا يرجع المنفق بالناقص ، ويرد الفاضل.
وقال المتأخر :
يرد النماء أو مثله ، ولا يرجع بما أنفق (أنفقه خ) لأنه بغير إذنه ، وليس بشئ.
« قال دام ظله
» : وفي قدر الدرهم روايتان.
قلت : يفرض هنا
ثلاث مسائل ، أن تكون قيمة اللقطة أقل من درهم ، أو
مثله ، أو أزيد ، (زائد خ).
ففي الأول
والثالث (الأولى والثالثة خ) لا خلاف في التعريف.
وفي الثاني
روايتان ، روى محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن اللقطة؟ قال : تعرف سنة ، قليلا كان
أو
كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف [١].