جنس كثير يفرس أي يصيد ، فهو حرام ، وغراب الزرع ، وهو أصغر الغربان ، حلال
على كراهية.
« قال دام ظله
» : وفي الخطاف تردد ، والكراهية أشبه.
منشأ التردد ، النظر
إلى فتوى الشيخ في النهاية بالمنع ، وهو في رواية البرقي [٧]
عن أبي عبد الله عليهالسلام[٨] وإلى ما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله؟ فقال : هو مما
يؤكل وعن الوبر يؤكل؟ فقال : لا هو حرام [٩].
فحمله في
الاستبصار على التعجب من ذلك ، دون الإخبار بإباحته ، وهو
بعيد [١٠].
والوجه اطراح
هذه الرواية لضعفها ، أو حمل الأولى على الكراهية.