responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 366

ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة [١] ولا حوصلة [٢] ولا صيصية [٣].

ويحرم الخفاش والطاووس.

وفي الخطاف [٤] تردد. والكراهية أشبه.

ويكره الفاختة [٥] والقبرة [٦]. وأغلظ كراهية الهدهد ،

______________________________________________________

جنس كثير يفرس أي يصيد ، فهو حرام ، وغراب الزرع ، وهو أصغر الغربان ، حلال على كراهية.

« قال دام ظله » : وفي الخطاف تردد ، والكراهية أشبه.

منشأ التردد ، النظر إلى فتوى الشيخ في النهاية بالمنع ، وهو في رواية البرقي [٧] عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٨] وإلى ما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل وعن الوبر يؤكل؟ فقال : لا هو حرام [٩].

فحمله في الاستبصار على التعجب من ذلك ، دون الإخبار بإباحته ، وهو بعيد [١٠].

والوجه اطراح هذه الرواية لضعفها ، أو حمل الأولى على الكراهية.

وقال المتأخر : لا خلاف في تحريم الخطاف والخشاف.


[١] سنگ دان.

[٢] چينه دان.

[٣] چنگ كوچك.

[٤] پرستوك.

[٥] ماسوجة.

[٦] پشتك.

[٧] هو الحسن بن داود البرقي.

[٨] الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٩] الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[١٠] وجه البعد أنه عليه‌السلام صرح في الجواب عن السؤال الثاني بالحرمة فهو قرينة كون الجواب عن الأول هي الحلية.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست