روى الشيخ عن
محمد بن يعقوب مرفوعا إلى أبي يحيى الواسطي ، قال : سئل
الرضا عليهالسلام عن الغراب الأبقع؟ قال : لا يؤكل [١].
وعن علي بن
جعفر ، عن أخيه (أبي الحسن ئل) موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ فقال : لا يحل أكل شئ من
الغربان ، زاغ وغيره [٢].
وعليها فتوى
الشيخ في الخلاف والمبسوط ، روى زرارة ، عن أحدهما عليهما
السلام أنه قال : إن أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا [٣].
فجمع بينها (بينهما
خ) بالكراهية ، واختاره في النهاية والاستبصار والتهذيب ، وعليه المتأخر ، وشيخنا دام ظله
ويدل على ذلك ،
ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن محمد عليهما
السلام ، أنه قال : كره أكل الغراب ، لأنه فاسق [٤].
وجه التأكيد في
الأبقع كونه أكثر استخباثا.
والمتأخر يذهب
إلى تحريمه ، وكذا الشيخ في الخلاف والمبسوط.
وضابطه أن
الغربان ، أربعة أصناف ، الغداف وهو أكبرهم ، يأكل الجيف ، ويسكن الخربان (الخرابات خ) وهو حرام ، والأبقع الذي يسمى العقعق ، الطويل
الذنب ، وبالفارسية عندنا ، شمشير ذنب ، وهو مكروه على الأشبه ، والأغبر ، وهو
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وتمامه : ومن أحل لك الأسود؟
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٣] الوسائل باب ٧
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة ، والتقزز. التباعد من الدنس (مجمع
البحرين).
[٤] الوسائل باب ٧
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 365