« قال دام ظله
» : ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم ، صح على الرواية.
روى الشيخ في
التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، مرفوعا [٢] إلى يعقوب بن
شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يكون له الخادم ، فقال
(فيقول خ) : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن
يموت الرجل بخمس سنين ، أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها
إذا أبقت؟ فقال : إذا (لما خ) مات الرجل ، فقد عتقت [٣].
وأفتى عليها في
النهاية.
والمتأخر مقدم
على منعها ، تمسكا بأن معنى التدبير عتق العبد بعد موت مولاه
خاصة ، وبأن التدبير يبطل بالإباق ، والرواية تتضمن الصحة ، ومشتملة على منع
الورثة من الرجوع ، وهو خلاف مقتضى التدبير. والكل ضعيف ، (أما الأول) فلعدم
دليل التخصيص (والثاني) أنه ليس على ذلك إجماع ، أو تواتر أخبار ، بل يثبت
(ثبت خ) بخبر مثل خبرنا هنا ، ولا تنافي بين العمل بهما ، تنزيلا لهما على محل
الورود.
(والثالث) إنا
نمنع أن المنع من الرجوع ، خلاف مقتضى التدبير.