جمع بين الروايات الواردة
بمنع بيع المدبر ، والروايات الواردة بأنه بمنزلة الوصية [٢].
والوجه أن مع تعارض الروايات واختلاف الأقوال
، المصير إلى الأصل ، وهو أن التدبير بمنزلة الوصية ، فالتصرف فيه يكون رجوعا عنه ، وهو اختيار الشيخ في
الخلاف واختاره المتأخر ، وحكي ذلك عن المرتضى ، وهو أشبه.
« قال دام ظله » : والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير
أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
روى هذه الحسن
بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن بيع المدبر؟ قال : إذا أذن في ذلك ، فلا بأس به ، وإن كان على مولى العبد دين ، فدبره فرارا من الدين ، فلا تدبير له ،
وإن كان دبره في صحة وسلامة ، فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي تدبيره [٣].
ومثله رواية (روى
خ) ابن بابويه والشيخ عن وهيب بن حفص ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٤].
وعليها فتوى
النهاية ، والوجه أن التدبير لا يثبت إلا بعد قضاء الديون على كل
حال ، بناء على أن التدبير بمنزلة الوصية ، وهو اختيار شيخنا والمتأخر.