كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أما التدبير
فلفظة الصريح : أنت حر بعد وفاتي. ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المحرج [١] الذي لا قصد له.
وفي اشتراط القربة تردد.
ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها ، وتعتق بوفاته من الثلث.
ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها ، ولو رجع المولى
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي اشتراط القربة تردد.
منشأ التردد أن التدبير نوع من العتق ، فيشترط فيه القربة كالعتق.
ويمكن أن يقال : هو بمنزلة الوصية ، فلا قربة ، والأول اختيار المتأخر ، والثاني أشبه ، ويدل عليه إطلاق الروايات بالتدبير [٢].
« قال دام ظله » : ولو حملت المدبرة من غيره بعد التدبير ، فالولد مدبر كهيئتها ، إلى آخره.
[١] بالحاء المهملة وهو الملجأ إلى التدبير (الرياض).
[٢] لاحظ الوسائل باب ١١ من أبواب التدبير.