تدبير الحامل
لا خلاف في جوازه (الجواز خ) وهل يكون ولدها مدبرا؟ نعم ، لو علم المولى
بحملها ، عملا بما رواه الشيخ في التهذيب ، وأبو جعفر بن بابويه ، مرفوعا [١] إلى الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، في رجل دبر جارية ، وهي حبلى؟ فقال : إن كان يعلم (علم خ) بحمل (بحبل خ) الجارية ، فما في بطنها
بمنزلتها ، وإن كان لا يعلم (لم يعلم خ فما في بطنها رق [٢].
وعليها فتوى
الشيخ وابن بابويه في المقنع.
وروى الشيخ في
هذا المعنى أخرى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام[٣] ، بسند ـ في طريقه محمد بن علي ، وهو ضعيف ـ لكنها مؤيدة برواية الوشاء.
وقال المتأخر :
لا يكون الولد مدبرا ، لأنه غير مقصود ، وهو اختيار شيخنا دام
ظله ، أما لو حملت بعد التدبير ، فالولد مدبر بغير خلاف أعرفه ، وادعى الشيخ عليه
الإجماع ، وبه روايات منها رواية (ما رواه خ) أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه
السلام [٤].
وهل ينتقض
تدبير الأولاد ، لو نقض تدبير الأم؟ قال الشيخ : لا ، واستدل
بالإجماع.
وهو في رواية
أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) قال : إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ، ورضيت هي بذلك [٥].
[١] يعني متصلا سنده
إلى الوشا ، لا الرفع المصطلح عند أهل الحديث.
[٢] الوسائل باب ٥
حديث ٣ من أبواب التدبير ، وفيه : عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل ... الخ
[٣] الوسائل باب ٥
حديث ٣ بالسند الرابع ، لكن فيه (محمد بن عيسى) لا (محمد بن علي).