فإن قصده ، قال في النهاية والخلاف : عليه
أن يفك نصيب الآخر ، وبه تشهد
رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن رجلين كان بينهما
عبد ، فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا
استسعى
العبد في النصف الآخر [١].
ورواية ابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن ذلك فساد على أصحابه ، فلا تستطيعون بيعه ، ولا مؤاجرته ، قال : يقوم
قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك بما أفسده [٢].
ومثله في رواية
ابن مسكان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت : لأبي
عبد الله عليهالسلام : رجل ورث غلاما وله
فيه شركاء ، فأعتق لوجه الله نصيبه
، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة ، وهو موسر ، ضمن للورثة ، وإذا أعتق (نصيبه
قيه)
لوجه الله ، كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما
أعتق
منه له ، ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن أعتق الشريك
مضارا ، وهو معسر ، فلا عتق له ، لأنه أراد أن يفسد على القوم ، ويرجع
القوم على
حصصهم [٣].
وقال المتأخر :
العتق باطل ، لأنه ما قصد به وجه الله ، وهو شرط في صحة
العتق ، سواء كان موسرا أو معسرا.
وإن لم يقصد
الإضرار ـ وهو القسم الثاني ـ فالعتق صحيح ، وهل يلزم بشراء
[٢] الوسائل باب ١٨
حديث ٩ من كتاب العتق ، ولكن السند هكذا : هشام بن سالم ، وعلي بن
النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : إن ذلك ... إلخ