الباقي؟ قال في النهاية : يستحب له ذلك ، وألا يستسعى العبد ، ولم يكن
لشريكه
استخدامه.
وقال في
المبسوط : يلزمه (يلزم خ) شراء الباقي ، وعليه المتأخر ، وهو حسن ، تمسكا بظاهر الرواية ، عن سليمان بن خالد [١].
وبما رواه عاصم
، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من
كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصته ولم يبعه ، فليشتره من
صاحبه ، فيعتقه كذلك ، وإن لم يكن له سعة من المال (مال ئل) نظر قيمته يوم
أعتق ، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق [٢].
وإن كان معسرا
ـ وهو القسم الثاني من التقسيم الأول ـ قال في النهاية
والخلاف : كان العتق باطلا ، إن قصد الإضرار ، وإلا يمضي في نصيبه.
ويدل على ذلك
ما ذكرناه من رواية ابن مسكان ، عن حريز [٣].
وبه أخرى ، عن
حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٤] وهي
مرسلة.
وقال المرتضى
في الانتصار : يقوم على الموسر ، ويستسعى العبد مع إعساره ، وما
تعرض للأضرار وعدمه.
فمحصول هذه
الجملة ، إن مع اليسر وعدم الإضرار ، يقوم على المعتق ، ومع العسر
يستسعى العبد ، ويبطل العتق مع الإضرار على كل حال.