وأما أنه يثبت
بنفي الولد ، يدل على ذلك إطلاق رواية حريز [٢].
وجمع فاضل منا
بين القولين ، بأنه لا يقع بينهم في المتمتع بها ، ويقع في الدوام ، وهو بعيد.
والذي يظهر ، هو
اختيار المفيد ، عملا بالروايات الكثيرة ، وتمسكا بأن اللعان
إما أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يصحان من الكافر.
فأما ما يدل
على الوقوع من رواية أيوب [٣] لا يصلح معارضته لما ذكرنا من
الأخبار ، لأنه خبر واحد.
وتفصيل المتأخر
[٤] في محل المنع ، إذ لا دليل عليه ، فإن إسماعيل بن أبي زياد [٥]
مقدوح مضعف (ضعيف خ) جدا ، فلا اعتماد على ما ينفرد به.
ويؤيد ما قلناه
ما ذكر في مسائل الكاظم لأخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية ، أو أمة تنفي ولدها ، وقذفها ، هل عليه لعان؟
قال : لا [٦].
وربما حمل
الشيخ الرواية الواردة بالمنع ، على التقية ، وهو ضعيف ، إذ الجمهور
أيضا مختلفون ، بل مذهب الأكثرين هو الجواز.
« قال دام ظله
» : وأن يكون عقدها دائما.
قلت : هذا هو
المذهب المعمول عليه ، والمستند روايات ، (منها) رواية ابن
سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٧] وقد ذكرناها قبل.